أقامت شركة تأمين (المدعية) دعوى ضد سائق (المدعى عليه) تطالبه بدفع 24,105 ريال قيمة

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
412518/ا
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت شركة تأمين (المدعية) دعوى ضد سائق (المدعى عليه) تطالبه بدفع 24,105 ريال قيمة ما دفعته للطرف الثالث المتضرر من حادث مروري، استناداً إلى حق الرجوع المنصوص عليه في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بسبب تجاوزه الإشارة الحمراء. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لعدم ثبوت ارتباط المركبة المتضررة المذكورة في تقرير التلفيات بالمركبة المذكورة في تقرير الحادث. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وألزمت المدعى عليه بالدفع، معتبرةً أن تقرير الحادث المعدّل يدوياً من موظف المرور هو ورقة رسمية حجة في الإثبات.

نص القرار

السابقة القضائية الأربعون

ملخص القضية --> يُعتَدّ بالمحرّر الرسمي في الإثبات متى صدر عن جهة مختصة، وذُيِل بتوقيع الموظف المختص وختم الجهة مصدرته، ويكتسب بذلك حجية في إثبات مضمونه ما لم يُدحض بدليل أقوى، وفقاً لما تقضي به القواعد النظامية المتعلقة بالمحررات الرسمية.

(٤٠/س.ع)

| رقـم الـدـعـوى | 412518/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 658/ر/1442هـ | | رقـم قـرار الاستـئناف | 1443/أ/89هـ |

أقامت المدعية (شركة التأمين) دعوى ضد المدعى عليه (السائق) للمطالبة بإلزامه بدفع قيمة ما دفعته للطرف الثالث المتضرر من جرّاء الحادث محل الدعوى؛ استناداً إلى حقها بالرجوع المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وذلك بتحقق إحدى حالاتها المتمثلة بتجاوز الإشارة الحمراء، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى رد الدعوى؛ حيث لم تقدم المدعية ما يثبت تعرض مركبة الطرف الثالث لتلفيات ناتجة عن الحادث محل الدعوى. وقد تقدمت المدعية بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية مبنية على أن بيانات مركبة الطرف الثالث الواردة في تقرير الإدارة العامة للمرور تم تعديلها وختمه من قبل موظف رسمي وبتوقيعه وختمه عليها، ما يثبت كون مركبة الطرف الثالث الذي تم تعويضه هي ذاتها المتضررة جرّاء الحادث، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على لائحة التظلم، انتهت إلى إلغاء قرار اللجنة الابتدائية محل التظلم وإلزام المدعى عليه بدفع ما قامت بدفعه للطرف الثالث؛ حيث إن شركة التأمين التزمت بإثبات ارتباط المركبة المتضررة جرّاء الحادث بالطرف الثالث الذي جرى تعويضه بموجب ما جرى تعديله في تقرير الحادث واستيفائه المتطلبات النظامية للاعتداد به، وقيامها بإثبات مخالفة السائق لأحكام الوثيقة الموحدة بموجب تقرير الحادث الوارد وتقديمها لما يثبت تعويضها للطرف الثالث.

الأغلبية الغامضة للجيش الفصيل

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المُدُعية/ ... (سجل تجاري رقم ...),

الجلسات

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

قرار اللجنة الاستئنافية

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت شركة تأمين (المدعية) دعوى ضد سائق (المدعى عليه) تطالبه بدفع 24,105 ريال قيمة — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان