أقامت شركة التأمين دعوى ضد المؤمن له تطالبه بردّ ما دفعته للغير تعويضاً عن حادث مروري

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
400708/ج
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت شركة التأمين دعوى ضد المؤمن له تطالبه بردّ ما دفعته للغير تعويضاً عن حادث مروري، استناداً إلى مخالفة المؤمن له لشروط وثيقة التأمين بسيره عكس اتجاه السير. - ألزمت اللجنة الابتدائية المؤمن له بدفع مبلغ 45,000 ريال، لكن اللجنة الاستئنافية ألغت القرار وردّت الدعوى لعدم ثبوت تعويض الغير، إذ قدمت الشركة مستندات مصطنعة ولم تقدم كشف حساب بنكي يثبت الخصم.

السابقة القضائية الخامسة والتسعون

لا يُقبل في سبيل إثبات تعويض الطرف الثالث عند ممارسة المؤمن لحق الرجوع ما يكون مصطنعًا من قِبَله -أي المؤمن- كسحب الشيك لمصلحة الطرف الثالث أو تقديم مستندات مصدرها الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمؤمن، وعليه تقديم ما يُثبت خصم المبلغ الذي يطالب به من حسابه البنكي، وإثبات صلته بالواقعة محل الدعوى، وفي حدود التقديرات الصادرة عن الجهات المختصة نظامًا بشأنها.

(س.ت/٩٥)

| رقـم الـدـعـوى | 400708/ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 370/ج/1440هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/297هـ |

ملخص القضية

أقامت المدعية (شركة التأمين) دعواها ضد المدعى عليه (المؤمن له)، تطالب بإلزامه بقيمة التعويض المدفوع من قِبَلها لصالح الغير المتضرر، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وقررت إلزام المدعى عليه بقيمة التعويض نظرًا لثبوت ارتكابه إحدى المخالفات الموجبة للرجوع وثبوت قيام المدعية بتعويض ذلك الغير بموجب شيك صادرٍ لصالحه، ولاعتراض المدعى عليه على ما تم تقريره، تقدّم إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبنية أسبابها على عدم أحقية المدعية بالرجوع عليه لعدم مخالفته شروط وأحكام وثيقة التأمين، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على الدعوى، قرّرت إلغاء قرار اللجنة الابتدائية ورد الدعوى، نظرًا إلى أن ما قدّمته المدعية في سبيل إثباتها تعويض الغير من شيكٍ مسحوبٍ لمصلحته لا يعدو عن كونه مستندًا مصطنعًا من قبلها ولا يرقى لأن يكون دليلًا كافيًا للتثبت من تسلم الغير للمبلغ الذي تطالب به،

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

قرار اللجنة الاستئنافية

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت شركة التأمين دعوى ضد المؤمن له تطالبه بردّ ما دفعته للغير تعويضاً عن حادث مروري — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان