أقامت النيابة العامة الدعوى ضد متهمين بانتحال صفة رجال الأمن وتفتيش عامل وسلب 500 ريال منه
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk03
- التاريخ الهجري
- 4/27/
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت النيابة العامة الدعوى ضد متهمين بانتحال صفة رجال الأمن وتفتيش عامل وسلب 500 ريال منه. - قضت المحكمة بعدم إدانتهما لانتفاء قيامها بأي عمل إيجابي من أعمال السلطة العامة، وأيدت الهيئة ذلك مع إضافة أن الادعاء بالصفة وتفتيش الشخص أو المكان يكفي لثبوت الجريمة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
- انتحال صفة رجل السلطة العامة - رجل أمن - سلب مبلغ مالي - تكييف سلب المال - مناط تجريم الانتحال - الجرائم اللاحقة لجريمة الانتحال. - أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهمين: لانتحالهما صفة رجل السلطة العامة، بقيامهما بتفتيش أحد العمال، وسلب المبالغ المالية التي بحوزته إنكار المتهمين لما نسب إليهما - المتقرر أن مناط انطباق نظام عقوبات انتحال صفة رجل الأمن هو قيام المنتحل بأي عمل من أعمال رجل السلطة العامة - خلو أدلة الاتهام من دليل يثبت قيام المتهمين بأي عمل من أعمال رجال السلطة العامة - تقرير هيئة التدقيق بأن المعتبر لثبوت جريمة الانتحال هو ثبوت قيام المتهم بأي عمل من أعمال السلطة العامة بغض النظر عن مدى نظامية الأعمال اللاحقة لذلك - أثر ذلك: عدم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر