أقامت المدعية (ورثة المؤمّن له) دعوى ضد شركة (…) تطالبها بإلزامها بالإعفاء من المديونية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 452903/ج
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت المدعية (ورثة المؤمّن له) دعوى ضد شركة (…) تطالبها بإلزامها بالإعفاء من المديونية المستحقة على والدها بموجب عقد تمويلي عقاري، استنادًا إلى وثيقة تأمين من مخاطر الائتمان. - قضت اللجنة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً لكون المطالبة ناشئة عن عقد تمويلي. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي، لكنها قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لأن المستفيد من التغطية التأمينية هو البنك المموّل لا والد المدعية.
محتويات الحكم6 قسمًا
نص القرار
السابقة القضائية التاسعة عشرة بعد المائتين
تنعقد الصفة بالتعويض في وثائق التأمين من مخاطر الائتمان للمستفيد من التغطية التأمينية.
(١٩/س.ت)
ملخص القضية
أقامت المدعية دعوى ضد المدعى عليها (شركة التأمين) تطالب فيها بإلزام شركة التأمين بالإعفاء من المديونية، وذلك استناداً إلى وثيقة التأمين محل الدعوى، تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى عدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الدعوى حيث إنّ مُطالبة المدّعية ناشئة عن عقد تمويلي وطلبها متمثل في الإعفاء من المديونية، وقد تقدمت المدعية بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية متضمنة أن المادة (العشرون) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني نصّت على اختصاص اللجنة في الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها، وأن شركة التأمين رفضت تعويض المدعية عن العقار المرهون لدى البنك باعتبار إخفاء معلومات جوهرية، بينما النموذج المقدم من شركة التأمين هو نموذج إجابات جاهز تم التوقيع عليه من قِبل والد المدعية، وباطلاع اللجنة
الوقائع
الجلسات
الوقائع
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر