أقامت المدعية (مؤمن لها) دعواها ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالبها بدفع المبلغ المحكوم
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 390590ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت المدعية (مؤمن لها) دعواها ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالبها بدفع المبلغ المحكوم به كدية شرعية نتيجة خطأ طبي. - قضت اللجنة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 180,000 ريال بعد أن ثبت إخلالها بواجب إطلاع المدعية على شروط الوثيقة، وردت ما عدا ذلك. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص القرار
السابقة القضائية الثامنة والسبعون --> الأصلُ إطلاع المؤمن له على أحكام وثيقة التأمين قبل إبرامها، وعدم الالتزام بذلك يُعد إخلالًا من قبل المؤمن بالتزاماته النظامية.
(ع.س/٧٨)
| رقـم الـدـعـوى | 390590أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1440/ر/374هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/96هـ |
ملخص القضية
أقامت المدعية (مؤمن لها) دعواها ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالبها بدفع المبلغ المحكوم به ضدّها كدية شرعيّة جرّاء وفاة الطفل نتيجة الخطأ الطبي المرتكب من قبلها والثابت بموجب قرار الهيئة الصحية الشرعية، وتمسكت المدعى عليها بمخالفة المدعية لشروط وأحكام وثيقة التأمين بعدم إبلاغها لها بالخطأ الطبي فور وقوعه، وبتداول اللجنة الابتدائية للدعوى؛ انتهت إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به، نظرًا إلى كون الأخيرة لم تؤدِ التزامها النظامي تجاه المدعية بالإفصاح عن شروط وأحكام وثيقة التأمين، ما ينتفي والحال كذلك حقّها بالتمسك بالمخالفة في ظل انتفاء ثبوت الاطلاع، وحيث تقدمت المدعى عليها بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية تعترض على عدم قيام المدعية في المقابل بطرح الأسئلة والتأكد من وثيقة التأمين وأحكامها واشتمالها على كافة محتوياتها، وباطلاع اللجنة على أسباب التظلم، انتهت إلى تأييد القرار محل التظلم محمولًا على أسبابه لصحة ما انتهى إليه من نتيجة.
الأغالـة الفاضـة للحـال الفضـل في المنازعات والمحكـعات التأمينية
قرار اللجنة الابتدائية الوقائع تتلخص وقائع الدعوى بتقدُّم وكيل المدعي بصحيفة دعوى مفادها أن موكلته ترتبط مع المدعى عليها/ ... (سجل تجاري رقم ...)، بعلاقة تعاقدية تتمثل في وثيقة تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية الصادرة عن المدعى عليها برقم (...) والتي تمتد فترة سريانها من تاريخ (٣/٢٦/١٣٠٣م) حتى تاريخ (٣/٢٥/١٧٠٣م). وأنه بتاريخ (١/٢٣/١٤٣٧/٦/٢٣) الموافق (١/٢٠١٦/١٠/٠٤). تم إحضار الطفل/ ... بواسطة والده إلى مستشفى (...) بنجران، بسبب سوء حالته الصحية، وقد تم مباشرة حالة المريض من قبل المدعية، وبتاريخ (١/٤٣٩/١٤٣٧/٤/١١) الموافق (١/٢٠١٦/١٠/٠٤)، تُوفي الطفل المذكور بسبب حالته غير المستقرة، حيث كان يُعاني من التهاب حاد بالصدر مع إنتان شديد بالجسم أدَّى إلى
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر