أقامت المدعية (مؤمن لها) دعواها ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالبها بتعويض عن قيمة
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 391244ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت المدعية (مؤمن لها) دعواها ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالبها بتعويض عن قيمة مركبتها السوقية مقابل هلاكها جراء حادث مروري. - رفضت المدعى عليها المطالبة لأن تقدير التلفيات سابق لتاريخ الحادث وفق تقرير المرور، فردت المدعية بوجود خطأ مادي في تاريخ التقرير. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لعدم إثبات المدعية وقوع الحادث بالتاريخ الذي تدّعيه، وأيدت اللجنة الاستئنافية القرار.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص القرار
السابقة القضائية السادسة والثمانون
ملخص القضية --> لا يقبل الادعاء باشتمال التقارير المرورية على الأخطاء المادية في بياناتها، مالم يتم إثبات تلك الأخطاء من الجهة المختصة نظامًا.
(س.ت/٨٦)
| رقـم الـدـعـوى | 391244 أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1440/534 هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/74 هـ |
أقامت المدعية (مؤمن لها) دعواها ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالبها بالتعويض عن قيمة المركبة السوقية مقابل هلاكها جرّاء الحادث محل الدعوى وذلك وفقًا للتقديرات المرفقة، وتمسكت المدعى عليها بأن التقديرات المُقدّمة مؤرخة في تاريخ سابق لتاريخ وقوع الحادث محل الدعوى، وبناءً على التعليمات الرقابية فلا يمكن تسوية المطالبة بموجب ذلك التناقض، إلا إن المدعية دفعت في مقابل ذلك بوجود خطأ مادي في تقرير الحادث؛ جعل تاريخه لاحق لتواريخ التقديرات، وبتداول اللجنة الابتدائية للدعوى، انتهت إلى ردّها، نظرًا لثبوت وقوع الحادث محل الدعوى بتاريخ (١٢/١٢/١٤٣٧هـ) وفقًا لتقريره الصادر عن الإدارة العامة للمرور، في حين أن تقرير أضرار المركبة مؤرخ في (١٢/٢٠/١٤٣٧هـ) وهو بذلك سابق لتاريخ الحادث؛ بما لا يستقيم الأخذ به والتعويل عليه تباعًا، وعليه؛ فالبينة على من ادّعى، وحيث تقدّمت المدعية أمام اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم، وقررت اللجنة بالاطلاع على أسبابها تأييد القرار محل التظلم محمولًا على أسبابه لصحة ما انتهى إليه من نتيجة.
0.9
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعوة/ (سعودية الجنسية بموجب هوية وطنية رقم ...) بصفتها وكيلاً للمدعية/ (سجل تجاري رقم ...) المملوكة للمدعو/ (سعودي الجنسية
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر