أقامت المدعية (طرف ثالث) دعواها ضد المدعى عليها (شركة التأمين) تطالب بتعويض عن قيمة بضاعة
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 431695
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت المدعية (طرف ثالث) دعواها ضد المدعى عليها (شركة التأمين) تطالب بتعويض عن قيمة بضاعة تالفة محمّلة على مركبتها جراء حادث مروري، إضافة إلى تعويض عن التأخير في تسوية المطالبة. - دفعت المدعى عليها بعدم إثبات نوع الحمولة أو قيمتها أو صلتها بالحادث، وبتناقض الفاتورة المقدمة. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لعدم إثبات ماهية البضاعة وارتباطها بالحادث، وأيدت اللجنة الاستئنافية القرار.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص القرار
السابقة القضائية التاسعة والتسعون
ملخص القضية --> يُشترط لقيام مسؤولية المؤمن عن تعويض تلف البضائع المحمولة على المركبة المتضررة ثبوت الضرر بثبوت ماهية البضاعة، وملكيتها، وارتباط تلفها بالحادث محل المطالبة ارتباطًا مباشرًا. ولا يُنهض مجرد تقديم فاتورة لاحقة لوقوع الحادث أو خالية من القرائن الكاشفة عن الصلة بين التلف والحادث دليلاً على تحقق الضرر الموجب للتعويض، إذ لا يقوم الالتزام التأميني إلا بقيام الدليل القاطع على الضرر وسببه.
(٩٩/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 431695 | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 722/ر/1443هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 755/أ/1443هـ |
أقامت المدعية (طرف ثالث) دعواها ضد المدعى عليها (شركة التأمين)، طالبةً إلزامها بتعويضها عن قيمة البضاعة التالفة المحمّلة
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر