أقامت المدعية (شركة محلية) دعواها ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالبها بدفع قيمة الأضرار

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
380666ج
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت المدعية (شركة محلية) دعواها ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالبها بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بالمستودعين المملوكين لها جراء حادث الحريق محل الدعوى. - رفضت اللجنة الابتدائية الدعوى استنادًا إلى تقرير خبير أفاد بوجود مخلفات بلاستيك في الموقع، في حين أن محل التأمين هو مصنع الحديد فقط وفقًا لوثيقة التأمين. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وأعادت الدعوى؛ لأن القرار استند إلى تقرير الخبرة الذي سبق للجنة الاستئنافية إسقاط حجيته بقرار نهائي سابق، مما يمنع الاستناد إليه مرة أخرى.

السابقة القضائية السابعة والستون

لا يستقيم الاستناد إلى تقرير الخبرة مرّة أخرى متى تم إسقاط حجّيّته بموجب قرارٍ نهائيٍّ، لانعدام محلّه للبحث والنقاش، وبالتبعية انعدام صلاحيته سندًا للحكم.

(ع/س/١٧)

| رقـم الـدـعـوى | 380666ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | م/١١/ج/١441هـ | | رقـم قرار الاستئناف | م/١٩/أ/١441هـ |

ملخص القضية

أقامت المدعية (شركة محلية) دعواها ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالبها بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بالمستودعين المملوكين لها جرّاء حادث الحريق محل الدعوى، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى ردها؛ استنادًا إلى أن تقرير الخبير المعيّن من قبل المدعى عليها أفاد -من خلال معاينته لموقع الحادث- بوجود مخلفات بلاستيك، في حين أن محل التأمين هو مصنع الحديد فقط وفقًا لوثيقة التأمين، وحيث تقدّمت المدعية أمام اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم أطلعت اللجنة الاستئنافية على أسبابها؛ وتصدّت ببسط ولايتها على القرار محل التظلم انعدام سلامة وصحة استناد اللجنة مُصدرته لتقرير الخبرة الذي سبق للجنة الاستئنافية في قرارٍ نهائيٍّ سابق صادرٍ بذات الدعوى إيضاح افتقاره للأسانيد النظامية المعتبرة، وبالتالي أُسْقِطَت حجية التقرير وبالتبعية انعدام محلّه للبحث والنقاش مرة أخرى، وعليه قرّرت اللجنة الاستئنافية إلغاء القرار محل التظلم وإعادته.

قرار اللجنة الابتدائية الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت عن طريق وكيلها/ ... بموجب الوكالة المرفقة بملف الدعوى، بصحيفة دعوى مفادها إنه في يوم الثلاثاء الموافق (١٤٣٧/١٠/١٤) الموافق (٢٠١٦/٧/١٩) (م)، وقع حادث حريق في المستودعين المملوكين للمدعية والمؤمن عليهما لدى المدعى عليها بموجب وثيقة التأمين ضد الحريق والأخطار رقم (...) والتي توفر التغطية التأمينية من تاريخ (٢٠١٥/٩/١٠) وحتى (٢٠١٦/٩/٠٩) وتمت مباشرة الحادث من قبل الإدارة العامة الدفاع المدني بمحافظة جدة، والتي أصدرت مشهدها في الحادث محل الدعوى رقم (...) وتاريخ (١٤٣٨/١٠/٣/٢٠١٣). والذي أفاد بتلف كامل محتويات المستودعين، وقد تم إعلام المدعى عليها في اليوم التالي لوقوع حادث الحريق وقامت على إثر ذلك بتعيين شركة ... لتقييم الخسائر ولكنها رفضت إعداد تقرير بالخسائر التي لحقت بالمستودعين بالتواطؤ مع المدعى عليها، ولذا يطالب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦١,٧٥٧,٨٨) خمسة ملايين وثلاثمائة وواحد

الجلسات

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

قرار اللجنة الاستئنافية

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت المدعية (شركة محلية) دعواها ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالبها بدفع قيمة الأضرار — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان