أقامت المدعية (شركة مؤمّن لها) دعوى ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالب فيها بالتعويض
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 455181اد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت المدعية (شركة مؤمّن لها) دعوى ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالب فيها بالتعويض عن التلفيات اللاحقة بمركبتها بموجب وثيقة التأمين الشامل. - انتهت اللجنة الابتدائية إلى إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن القيمة التأمينية بعد خصم التحمل والاستهلاك. - استأنفت المدعى عليها بدعوى انعدام التغطية لعدم تناسب رخصة القيادة مع نوع المركبة. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي مع تعديل منطوقه، استناداً إلى أن رخصة السائق أعلى من النوع المطلوب للمركبة.
محتويات الحكم6 قسمًا
السابقة القضائية الخامسة والخمسون بعد المائة
يُعد قائد المركبة المؤمن عليها تأمينًا شاملاً مشمولاً بالتغطية التأمينية، متى ما ثبت أن رخصة القيادة التي يحملها أعلى من نوع المركبة المحدد في رخصة السير، ولا يُستثنى من ذلك إلا المركبات التي تتطلب تأهيلاً خاصًا، كمركبات الأشغال والدرّاجات النارية.
(١٥٦/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 455181أد | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1445/د/2402هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1446/أ/762هـ |
ملخص القضية
أقام المدعي (المؤمن له) دعوى ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالب فيها بالتعويض عن التلفيات اللاحقة بالمركبة نتيجة للحادث المروري محل الدعوى، تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام الشركة بتعويض المؤمن له عن القيمة التأمينية بعد خصم نسبة الاستهلاك وقيمة التحمل، تقدمت الشركة بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية، متضمنةً انعدام التغطية لمخالفة المؤمن له لشروط الوثيقة وذلك لعدم حمل السائق لرخصة قيادة تخوله قيادة نوع المركبة محل الدعوى. واطلعت اللجنة الاستئنافية على ما قُدّم، وانتهت إلى تأييد قرار اللجنة الابتدائي مع تعديل منطوقه؛ تأسيساً على أن نوع رخصة القيادة التي يحملها السائق وقت وقوع الحادث تؤهله قيادة المركبة محل الدعوى، وتُعد أعلى من النوع المطلوب للمركبة، مما يثبت عدم إخلال المؤمن له بشروط الوثيقة.
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدّم المدعية عن طريق وكيلها/ …… بموجب الوكالة المرفقة
الوقائع
لائحة الاستئناف
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر