أقامت المدعية (شركة تأمين) دعوى رجوع على المدعى عليه (المؤمن له) لعدم حمله رخصة قيادة وقت
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 433071/ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت المدعية (شركة تأمين) دعوى رجوع على المدعى عليه (المؤمن له) لعدم حمله رخصة قيادة وقت الحادث، مطالبةً بالمبلغ المدفوع للطرف الثالث المتضرر وأتعاب المحاماة. - ألزمت اللجنة الابتدائية المدعى عليه بدفع المبلغ المدفوع للطرف الثالث وردت طلب أتعاب المحاماة. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي بعد رد دفوع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني ومرور المدة النظامية.
محتويات الحكم2 قسمًا
السابقة القضائية الخامسة والعشرون
لا يُقبل دفع عدم الاختصاص المكاني أمام اللجنة المختصة إذا ثبت إجراء التقاضي عن بُعد وفقاً للإجراءات النظامية، حيث يؤدي ذلك إلى انقضاء المصلحة في الدفع ورفضه لعدم توفر الأساس القانوني، وذلك لما للتقاضي عن بُعد من أثر في تجاوز القيود الجغرافية المفروضة على الاختصاص المكاني.
(م.ع./20)
| رقـم الـدـعـوى | 433071/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 2020/د/1443هـ | | رقـم قـرار الاستـئناف | 1860/أ/1444هـ |
ملخص القضية
أقامت المدعية (شركة تأمين) دعوى ضد المدعى عليه (المؤمن له) للمطالبة بإلزامه بدفع قيمة ما دفعته للطرف الثالث المتضرر من جرّاء الحادث محل الدعوى استناداً إلى حقها بالرجوع المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وذلك بتحقق إحدى حالاتها المتمثلة بعدم حمل رخصة قيادة وقت وقوع الحادث محل الدعوى، والتعويض عن أتعاب المحاماة، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدعى عليه بدفع ما دفعته المدعية للطرف الثالث ورد طلبها المتعلق بالتعويض عن أتعاب المحاماة؛ لتحقق حالة الرجوع المتمثلة بعدم حمل رخصة قيادة وقت وقوع الحادث محل الدعوى. وقد تقدم المدعى عليه بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية متضمنة بأنه يتمسك
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر