أقامت المدعية (شركة التأمين) دعوى ضد المدعى عليه (مستأجر المركبة) للمطالبة بإلزامه بدفع

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
434294
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت المدعية (شركة التأمين) دعوى ضد المدعى عليه (مستأجر المركبة) للمطالبة بإلزامه بدفع قيمة ما دفعته للطرف الثالث المتضرر من جراء الحادث، استناداً إلى حقها بالرجوع بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وذلك لتحقق حالة هروب قائد المركبة المؤمن عليها. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، لأن الوثيقة حصرت حق الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث، ولم يثبت أن المدعى عليه طرف في الحادث. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.

نص القرار

السابقة القضائية الخامسة والعشرون بعد المائة

يُحصر حق المؤمن في الرجوع بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في الأشخاص المبينين صراحة في نص الوثيقة، وهم المؤمن له، وسائق المركبة المؤمن عليها، والمتسبب في الحادث، ويرتّب رفع الدعوى على غير هؤلاء رفعًا على غير ذي صفة مالم ينطبق على الشخص أحد هذه الأوصاف.

(١/١٠٠/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 434294 | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1443/j/1749 هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1444/أ/1042 هـ |

ملخص القضية

أقامت المدّعية (شركة التأمين) دعوى ضدّ المدّعى عليه (مستأجر المركبة) للمطالبة بإلزامه بدفع قيمة ما دفعته للطرف الثالث المتضرر من جرّاء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت المدعية (شركة التأمين) دعوى ضد المدعى عليه (مستأجر المركبة) للمطالبة بإلزامه بدفع — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان