أقامت المدعية (شركة التأمين) دعواها ضد المدعى عليها (شركة مؤمنة لديها) تطالبها بدفع
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 391282ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت المدعية (شركة التأمين) دعواها ضد المدعى عليها (شركة مؤمنة لديها) تطالبها بدفع الأقساط التأمينية المتبقية، وتمسكت المدعى عليها بوجود شرط تحكيم في وثيقة التأمين يمنع اللجان التأمينية من نظر الدعوى. - قضت اللجنة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم، لكن اللجنة الاستئنافية ألغت القرار لتناقض صياغة شرط التحكيم، معتبرة أن الأولوية للجان التأمينية عند لجوء أحد الطرفين إليها وأن التحكيم اختياري، وأعادت الدعوى إلى اللجنة الابتدائية للنظر في الموضوع.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص القرار
السابقة القضائية الخمسون
التناقض في صياغة شرط التحكيم من خلال النص على إحالة أي خلافٍ أو نزاعٍ بشأن وثائق التأمين لهيئات التحكيم، مع منح اللجان التأمينية سلطة الفصل في الموضوع، يجعل الأولوية في الفصل في الخلاف للجان التأمينية متى لجأ إليها أحد طرفي الخلاف، واللجوء إلى التحكيم في هذه الحالة يُعتبر أمرًا اختياريًا مرهونًا بموافقة طرفي الخلاف واتفاقهما على التحكيم.
(م/س.ع)
| رقـم الـدـعـوى | 391282أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1440/أ/174 | | رقـم قرار الاستئناف | 1440/أ/188 |
ملخص القضية
أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليها تطالبها بدفع الأقساط التأمينية المتبقية في ذمتها، وتمسكت المدعى عليها بوجود شرط تحكيم في وثيقة التأمين يمنع اللجان التأمينية من نظر الدعوى، وبتداول اللجنة الابتدائية لها؛ انتهت إلى عدم جواز نظرها لوجود شرط تحكيم في وثيقة التأمين، وحيث تقدمت المدعية أمام اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم تستند بموجبها إلى اختصاص اللجان التأمينية في نظر الدعوى المقامة والفصل فيها استنادًا إلى وثيقة التأمين، وباطلاع اللجنة على ملف الدعوى وأسباب التظلم؛ تبيّن لها أن الشرط المُتمسّك به يشوبه التناقض؛ إذ نص على إحالة أي خلاف أو نزاع بشأن وثيقة التأمين لهيئات التحكيم، إضافة إلى منحه -في ذات الوقت- المحاكم السعودية سلطة الفصل في الموضوع؛ ما يجعل للجان التأمينية الأولوية في الفصل في الخلاف متى ما لجأ إليها أحد طرفيه.
٣٣٨ | الثنائية القائمة للجنرال الفضل في المكرمات والمحاكمات التأمينية
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعو/ ... بصفته وكيلاً للمدعية بموجب
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر