أقامت المدعية (شركة التأمين) دعواها ضد المدعى عليها (حاملة الوثيقة) مطالبةً إياها بدفع
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 390683/ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت المدعية (شركة التأمين) دعواها ضد المدعى عليها (حاملة الوثيقة) مطالبةً إياها بدفع القسط التأميني المتبقي. - تمسكت المدعى عليها بأن شركة أخرى مدرجة ضمن المستفيدين سددت المبلغ المطالب به. - قضت اللجنة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بالسداد، وأيدتها اللجنة الاستئنافية.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية الستون بعد المائة
حق المؤمن في المطالبة بالأقساط التأمينية استنادًا إلى وثيقة التأمين الصحي يكون ابتداءً على الوثيقة المبرمة مع حامل الوثيقة وفقًا لطلب التأمين المقدم من قبله، وحامل الوثيقة من يتحمل كون تلك الأقساط مرتبطة بكيانه أو منسوبيه أو بكيانات أخرى ما دام المؤمن قد أبرمها بحسن نية.
(١٦٠/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 390683/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1440/ر/107هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1440/أ/221هـ |
ملخص القضية
أقامت المدعية (شركة التأمين) دعواها ضد المدعى عليها (حاملة الوثيقة)، تُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بدفع المستحقات المالية المتمثلة في القسط التأميني المتبقي في ذمة المدعى عليها، وقد تمسكت المدعى عليها بأن الشركة المدرجة ضمن المستفيدين من الوثيقة قامت بسداد المبلغ المطالب به من قبل المدعية، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت وجود علاقة تعاقدية مستقلة عن الوثيقة محل الدعوى بين المدعية والشركة المدرجة بصفتها مستفيدة من الوثيقة محل الدعوى، وحيث تقدّمت المدعى عليها إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبيّنة على أن الشركة المدرج اسمها كمستفيدة من الوثيقة محل الدعوى قد تم دمجها مع المدعى عليها في ذات عقد التأمين،
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر