أقامت المدعية دعوى ضد المدعى عليها تطالب بالتعويض عن قيمة قطع غيار المكينة المتعطلة
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 434350/د
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت المدعية دعوى ضد المدعى عليها تطالب بالتعويض عن قيمة قطع غيار المكينة المتعطلة وتكاليف تركيبها وخسائر تعطل الأعمال، استناداً إلى وثيقة تأمين كافة الأخطار على الممتلكات. - انتهت اللجنة الابتدائية إلى عدم سماع الدعوى لتجاوز المدعية المدة النظامية المنصوص عليها في وثيقة التأمين (ثلاث سنوات من تاريخ الحادث). - تظلّمت المدعية أمام اللجنة الاستئنافية بأن التاريخ الصحيح لاحتساب المدة هو تاريخ رفض المدعى عليها للمطالبة، فأيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي مع تعديل أسبابه، مستندة إلى أن المدة النظامية مرجعها ما تحدده وثيقة التأمين طالما أن تاريخ الوثيقة سابق لسريان قواعد وإجراءات عمل اللجان.
محتويات الحكم3 قسمًا
السابقة القضائية الرابعة والعشرون
المدّة النظامية لسماع الدعوى، مرجعها لما تحدده وثيقة التأمين طالما ثبت أن تاريخ صدور وثيقة التأمين محل الدعوى سابق لسريان قواعد وإجراءات عمل اللجان
(م.ع./١٤)
| رقـم الـدـعـوى | 434350/د | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 2224/د/1443هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1444/أ/2208هـ |
ملخص القضية
أقامت المدعية (المؤمن لها) دعوى ضد المدعى عليها (شركة التأمين) تطالب فيها بالتعويض عن قيمة قطع غيار المكينة المُتعطّلة وتكاليف تركيبها، إضافةً إلى تعويضها عن خسائر تعطل الأعمال، وذلك استناداً إلى وثيقة تأمين كافة الأخطار على الممتلكات، تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى عدم سماع الدعوى؛ وذلك لتجاوز المدعية المدة النظامية المنصوص عليها في وثيقة التأمين محل الدعوى، وقد تقدمت المدعية بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية متضمنة أنّ التاريخ الصحيح الذي يبدأ منه احتساب مدة سماع الدعوى الماثلة هو تاريخ رفض شركة التأمين لمطالبتها، حيث إنّها قامت بإخطار الأخيرة بذات يوم الحادث، وأُحيلت المطالبة لمقدّر الخسائر والذي تمّ تزويده بكل المستندات المطلوبة، ولم ترفض المدعى عليها المطالبة إلّا بتاريخ (٤/٣٠/٢٠٠٤م) وباحتساب مدة سماع الدعوى من تاريخ رفض المطالبة يتضح عدم مضيها، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على ما قُدم، انتهت إلى تأييد قرار اللجنة الابتدائية مع تعديل أسبابه؛ تأسيساً على أن المدّة النظامية لسماع الدعوى الماثلة مرجعها لما
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر