أقامت المدعية دعوى أمام ديوان المظالم تطالب فيها المدعى عليها بسداد ثمن قطع غيار اشترتها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت المدعية دعوى أمام ديوان المظالم تطالب فيها المدعى عليها بسداد ثمن قطع غيار اشترتها المدعى عليها للحفارات. - أحالت المدعى عليها المدعية إلى شركة أخرى لسداد الدين بزعم أن الأخيرة مدينة لها، إلا أن الشركة المحال عليها أنكرت الدين ورفضت الحوالة. - قضت المحكمة بأن الحوالة لم تكتمل شروطها لعدم استقرار الدين في ذمة المحال عليه، وبالتالي يحق للمدعية الرجوع على المدعى عليها (المُحيل) وإلزامها بالدين.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
المُوَضِعُونَ
حَوَالَة - شُرُوطُها - إنكار المُحال عليه الدين، ومنازعته بشأنه وامتناعه عن استقبال الحوالَة
أثره: الرجوع على المُحيل.
المُلْحَصْن
قامت المدعى عليها بشراء مواد حفر من المدعية - تطالب المدعية بسداد ثمن البضاعة المشتراه
- أحالت المدعى عليها المدعية لشركة أخرى لسداد الدين بزعم أن الأخيرة مدينة للمدعى عليها
أنكرت الشركة المُحال عليها الدين ورفضت قبول الحوالَة - يشترط لصحة الحوالَة تماثل الحقين، وأن تكون على دين مستقر وأن تكون بمال معلوم وقبول المُحال عليها لها - عدم استقرار الدين في ذمة المُحال عليه - أثره: صحة رجوع المدعية على المدعى عليها وإلزامها بالدين - أساس ذلك: عدم اكتمال شروط صحة الحوالَة لعدم استقرار الدين - مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها بالدين المستحق للمدعية.
الْوَقَانِعُ
تقدم وكيل المدعية أمام ديوان المظالم بلائحة دعوى قال فيها (قامت المدعى عليها بشراء مواد حفر (كيسيات ورؤوس حفر ولوازمها) من المدعية بمبلغ (٢٠٣, ٢٩٩) ريالات، وبرفقه كشف حساب بذلك، أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالسداد).
وه سبب نظر الدعوى عقدت الدائرة للسماع من طرفيها والمرافعة فيها عدة جلسات حضرها وكيل المدعية فيما تخلف عنها من يمثل المدعى عليها حتى تمت الكتابة للشرطة، وه جلسة ١٦/٤/١٤٢٧هـ حضر عن المدعية وكيلها (...) بموجب الوكالة رقم (٣١٢٣) وعن المدعى عليها وكيلها (...) بموجب الوكالة رقم (٢٩٤٨٤) وبعد الاستماع للدعوى أوضح وكيل المدعية أن مؤسسة (...) مدينة بمبلغ (٢٠٣, ٢٩٩) ريالات لموكلته من تاريخ ١٥/٨/١٩٨٤م حسب الكشف المرفق، وعندما طلبت مؤسسة (...) المزيد من المواد رفضنا ذلك إلا أن يقوموا بالسداد، ونظراً لأن مؤسسة (...) هم من يقوم بالحفر لدى شركة (...)، فقد قامت شركة (...) بتعميدنا بتسليم مؤسسة (...) بضاعة بحوالي مئتي ألف ريال في ٧/٧/١٩٨٥م الموافق ١٠/١٠/٢٠٠٠هـ أي بعد حوالي عام من رفضنا إعطاء (...) المزيد من المواد، وقمنا بتسليم (...) بضاعة بمبلغ (٢١٧, ١٠٦) ريالات حسب الكشف المرفق الخاص بشركة (...) وكانت مؤسسة (...) مجرد مستلم بينما شركة (...) هي المشترية، وقامت شركة (...) بسداد حسابها في ٦/٩/١٤٠٦هـ، وقمنا بمطالبة مؤسسة (...) بسداد حسابهم المدين طرفنا فقاموا بتحويلنا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر