أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليها تأسيساً على أنها أبرمت معها مذكرة تفاهم من أجل
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 279/اس/3
- التاريخ الهجري
- 9/7/1429
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليها تأسيساً على أنها أبرمت معها مذكرة تفاهم من أجل الحصول على عقد لتقديم خدمات النقل، والشحن في كافة أنحاء العالم مع إحدى الشركات العالمية. - أرسلت الشركة العالمية مستندات المناقصة إلى المدعى عليها وحدها ورست المناقصة عليها وتخلت المدعى عليها عن الاتفاقية المبرمة مع المدعية. - طلبت المدعية تنفيذ مذكرة التفاهم وتقاسم نتائج أرباح العقد المبرم بين المدعى عليها والشركة بنسبة 50%، وأن تتحمل المدعى عليها وحدها تخفيض الأسعار و مصاريف المدعاة. - من المذكرة الموقعة بين الطرفين فإن العلاقة بينهما علاقة دلالة محكومة بأحكام السمسرة. - علة ذلك: أن مذكرة التفاهم لا تعدو أن تكون اتفاقاً مسبقاً يمهد لإبرام عقد فيما بعد. - إقرار المدعى عليها بأن العقد المبرم مع الشركة لم يكن ليتم لولا المساعي والجهود التي بذلتها المدعية. - مجرد الاتفاق المسبق على عمل من الأعمال لا يبرر استحقاق أي طرف فيه لأي مبلغ إلا إذا قام بالعمل فعلاً، و المدعية لم تقم بعمل من أعمال النقل محل العقد المبرم بين المدعى عليها والشركة. - مؤدى ذلك: استحقاق المدعية مقابل الدلالة فقط الذي تقدره المحكمة بـ (2.5%) من إجمالي قيمة عقد النقل المبرم بين المدعى عليها والشركة. - أتعاب المحاماة لا تلزم بها المدعى عليها لأنها لم يكن في ذمتها مبلغ ثابت و ماطلت أو تأخرت في سداده، بل المبلغ المحكوم به استنتجته الدائرة من خلال تحديد العلاقة بين الطرفين - أثر ذلك: رد هذا الطلب.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي ٥/د/تح/٥ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ٢٧٩/إس/٣ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ٩/٧/١٤٢٩هـ -->
الموضوعات
(١) سمسرة - تكييف - سلطة المحكمة في تكييف الوقائع و الطلبات - توقيع مذكرة تفاهم بين طريق النزاع لا يعدو كونه اتفاقاً مسبقاً يمهد لإبرام عقد - حقيقة العلاقة وساطة في إبرام تعاقد - أساس ذلك.
(٢) أتعاب المحاماة - شرط القضاء بها : ثبوت دين محدد في ذمة المدين و مماطلته، أو تأخره في سداده - أساس ذلك.
الملخص
١) أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليها تأسيساً على أنها أبرمت معها مذكرة تفاهم من أجل الحصول على عقد لتقديم خدمات النقل، والشحن في كافة أنحاء العالم مع إحدى الشركات العالمية - أرسلت الشركة العالمية مستندات المناقصة إلى المدعى عليها وحدها ورست المناقصة عليها وتخلت المدعى عليها عن الاتفاقية المبرمة مع المدعية - طلبت المدعية تنفيذ مذكرة التفاهم وتقاسم نتائج أرباح العقد المبرم بين المدعى عليها والشركة بنسبة ٥٠٪، وأن تتحمل المدعى عليها وحدها تخفيض الأسعار و مصاريف المدعاة - من المذكرة الموقعة بين الطرفين فإن العلاقة بينهما علاقة دلالة محكومة بأحكام السمسرة - علة ذلك: أن مذكرة التفاهم لا تعدو أن تكون اتفاقاً مسبقاً يمهد لإبرام عقد فيما بعد - إقرار المدعى عليها بأن العقد المبرم مع الشركة لم يكن ليتم لولا المساعي والجهود التي بذلتها المدعية - مجرد الاتفاق المسبق على عمل من الأعمال لا يبرر استحقاق أي طرف فيه لأي مبلغ إلا إذا قام بالعمل فعلاً، و المدعية لم تقم بعمل من أعمال النقل
محل العقد المبرم بين المدعى عليها والشركة - مؤدى ذلك: استحقاق المدعية مقابل الدلالة فقط الذي تقدره المحكمة بـ (٢,٥٪) من إجمالي قيمة عقد النقل المبرم بين المدعى عليها والشركة . ٢) أتعاب المحاماة لا تلزم بها المدعى عليها لأنها لم يكن في ذمتها مبلغ ثابت و ماطلت أو تأخرت في سداده، بل المبلغ المحكوم به استنتجته الدائرة من خلال تحديد العلاقة بين الطرفين - أثر ذلك: رد هذا الطلب.
الوكالة
تقدم (...) بالوكالة عن المدعية شركة (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...) وحاصل مذكرته قوله (إن موكلتنا وعبر شبكة (...) العائدة لها قامت بالاتصال بشركة (...) وذلك للتعرف بنفسها، وعرض خدماتها وخبراتها، ثم تواصلت الاتصالات مع (...) عبر موكلتنا بعد إنشاء وتأسيس شركة (...) ومركزها الدمام في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر