أقامت المدعية (المؤمن لها) دعوى ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالبها بتعويض عن رسوم تقدير
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 421605/ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت المدعية (المؤمن لها) دعوى ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالبها بتعويض عن رسوم تقدير المركبة وأجرة مركبة بديلة وعدم تأثير الحادث على سجلها التأميني. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى، وأيّدت اللجنة الاستئنافية القرار.
محتويات الحكم2 قسمًا
السابقة القضائية الثامنة والخمسون بعد المائة
تنفي وجاهة مطالبة المؤمن له بعدم تأثر سجله التأميني بالمطالبات الناشئة عن الحوادث المرورية التي يكون طرفًا فيها متى ما انعقدت مسؤوليته عنها.
(م/ه/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 421605/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1443/ر/7هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1443/أ/303هـ |
ملخص القضية
أقام المدعي (المؤمن له) دعوى ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالب فيها بالتعويض عن رسوم تقدير المركبة، والتعويض عن أجرة مركبة بديلة نظير تأخر المدعى عليها بتعميد إصلاح المركبة، وطالب بعدم تأثير ما نجم عن الحادث على سجله التأميني، وذلك لتحمله لكامل المسؤولية عن الحادث المروري محل الدعوى، تمسكت شركة التأمين بردها على قيامها بتعميد إصلاح المركبة خلال المدة النظامية، تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى رد الدعوى؛ تأسيساً على عدم تقديم المؤمن له ما يثبت تكبد رسوم التقدير، ولعدم شمول وثيقة التأمين لمنفعة أجرة مركبة بديلة، إضافة إلى تحقق شروط تأثر السجل التأميني للمؤمن له نتيجة عمّا نجم عن الحادث المروري محل الدعوى، وقد تقدم المؤمن له بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية، متضمنة ذات الطلبات، واطلعت اللجنة الاستئنافية على ما قدم،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر