أقامت المدعية (المؤمن لها) دعواها ضد المدعى عليها (شركة التأمين) تطالبها بتعويضها

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
422642/ا
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت المدعية (المؤمن لها) دعواها ضد المدعى عليها (شركة التأمين) تطالبها بتعويضها عن المبلغ المحكوم به ضدها بموجب قرار الهيئة الصحية الشرعية نتيجة خطأ طبي تسببت به. - دفعت المدعى عليها بعدم انطباق تعريف الخطأ الطبي على المطالبة. - قضت اللجنة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بالتعويض لثبوت ارتباط السبب المباشر بين الخطأ الطبي والضرر. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي.

نص القرار

السابقة القضائية الحادية والتسعون بعد المائة --> مناظ مسؤولية المؤمن بموجب أحكام وثيقة تأمين أخطاء ممارسة المهن الصحية، هو تغطية الأضرار الناجمة عن خطأ طبي نتج عن تقصير أو إهمال المؤمن له.

(١٩١/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 422642/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1443/ر/161هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1443/أ/474هـ |

ملخص القضية

أقامت المدعّية (مؤمّن لها) دعواها ضدّ المدعى عليها (شركة التأمين)، تُطالبها بالتعويض عن قيمة المبلغ المحكوم به ضدّها عن أرض إصابة المريض جرّاء الخطأ الطبي الذي تسببت به، في حين دفعت المدعى عليها بعدم انطباق تعريف الخطأ الطبي على مُطالبة المدعّية وهو ما تكون معه مُستَناةً من التغطية التأمينية، وتداولت اللّجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى استحقاق المدعّية التعويض لشمول مُطالبتها بالتغطية التأمينية، نظرًا إلى ثبوت إدانة المدعّية بارتكاب خطأ طبي تمثّل في التقصير والإهمال، ومن ثمّ إلزامُها بتعويض المُتضررة عن الضرر الناجم عن ذلك الخطأ الطبيّ، والمتمثّل في تكاليف عملية التنظيف التي أجرتها المُتضررة، ولمّا كانَ مناظ مسؤولية المدعى عليها بموجب أحكام الوثيقة

منطوق قرار اللُّجْنة الابتدائية

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت المدعية (المؤمن لها) دعواها ضد المدعى عليها (شركة التأمين) تطالبها بتعويضها — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان