أقامت المؤمّن لها (المدعية) دعوى ضد شركة التأمين (المدعى عليها) تطالبها بتعويضها

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
390909ار
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت المؤمّن لها (المدعية) دعوى ضد شركة التأمين (المدعى عليها) تطالبها بتعويضها عن المتبقي من المصاريف الطبية الناجمة عن تعقيدات الحمل والولادة خارج المملكة. - رفضت المدعى عليها المطالبة بدعوى أنها عوضتها بالحد الأقصى للولادة الطبيعية وفق الوثيقة. - قضت اللجنة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من المصاريف بعد أن ثبت تعرض المدعية لتعقيدات في الحمل والولادة مما يشمله حد التعويض الأعلى. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي.

السابقة القضائية السبعون بعد المائة

العبرة في شمول الأخطار بالتغطية التأمينية لوثيقة التأمين الصحي؛ مطابقة أوصافها الواردة في التقارير الرسمية لتلك الواردة في الوثيقة، بغض النظر عن تسميتها.

(١٧٠/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 390909أر | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 637/ر/1440هـ | | رقـم قـرار الاستـئناف | 1441/أ/218هـ |

ملخص القضية

أقامت المدّعية (مؤمّن له) دعواها ضد المدّعى عليها (شركة تأمين)، تُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بتعويضها عن المتبقي من المصاريف الطبية الناجمة عن تعقيدات الحمل والولادة، وقد تمسّكت المدّعى عليها في رفضها للمطالبة؛ بأنه تم تعويض المدّعية بالحد الأقصى للتعويض عن الولادة الطبيعية وفقًا لما نصّت عليه وثيقة التأمين، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى ومستنداتها، وانتهت إلى أن التقرير الطبي الصادر عن الجهة الطبية المختصة تضمّن في فحوله تعرّض المدّعية لتعقيدات في الحمل والولادة، وتدخل طيّع عاجل نظير حالتها الطبية، وحيث إن وثيقة التأمين محل الدعوى اشتملت في جدول منافعها على زيادة الحد الأقصى للتعويض في حال ثبوت وجود تعقيدات في متابعة الحمل وعملية الولادة، فإن حقيقة وصف الخطر المغطى بموجب وثيقة التأمين متحقق لدى المدّعية بموجب التقرير الطبي، الأمر الذي يقيم مسؤولية المدّعى عليها بالتعويض عن المتبقي من المصاريف، وحيث تقدّمت المدّعى عليها إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبنيّة على ما سبق لها التمسك به، وبعد اطلاع اللجنة الاستئنافية على الدعوى، قررت تأييد قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرار فيها بتقدم المدّعية بواسطة وكيلها/ ... بصحيفة دعوى فُفادها أنه بتاريخ ١٣/٨/١٤٣٨هـ الموافق ٥/١٧/١/١١٠م تم إدخال المدّعية لمستشفى/ ... في دولة كندا وذلك بناءً على طلب الطبيبة المُختصة نتيجة عدم نزول الجنين وتباطؤ معدل نبضات قلبه، وبتاريخ ١٧/١/٢٠١٧ م تمّت ولادة المدّعية لطفلتها، وحيث إن المدّعية تحمل وثيقة تأمين طبي (مجموعات) صادرة عن المدّعى عليها، لذا تقدمت المدّعية بمطالبة لدى المدّعى عليها لتعويضها عمّا تكبدته من تكاليف لمُتابعة الحمل، ولعملية الولادة، وتكاليف حضانة المولودة، وحيث إن

الأسباب

منطوق قرار اللَّجنة الابتدائية

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت المؤمّن لها (المدعية) دعوى ضد شركة التأمين (المدعى عليها) تطالبها بتعويضها — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان