أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة قراراً بتغريم صاحب مجمع عيادات

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/1307/ق
التاريخ الهجري
24/3/1431
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة قراراً بتغريم صاحب مجمع عيادات طبية مبلغ 40,000 ريال لمخالفتين: تشغيل خمسة أطباء دون تراخيص وإجراء عمليات جراحية دون موافقة الجهة المختصة. - رفع صاحب المجمع دعوى إلغاء القرار، فقضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لتثبت المخالفات ولعدم حصول المجمع على الترخيص اللازم لإجراء عمليات اليوم الواحد، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

نص الحكم

رقم التضمين: ١/١٣٠٧/ق لعام ١٤٢٤ هـ رقم الحكم الابتدائي ٢/٢٢٧/د/١/٢ لعام ١٤٢٩ هـ رقم حكم الاستئناف ٢٣٥/إس/٤ لعام ١٤٣١ هـ تاريخ الجلسة ٢٤/٣/١٤٣١ هـ

عدم حصول المجمع على ترخيص بإجراء هذه العمليات - أثر ذلك: صحة قرار الغرامة ورفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

- المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصادرة بقرار وزير الصحة رقم (١٢/٤٥٧٨٧) بتاريخ ٤/١٤٢٤هـ.

الوقائع

حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل في أنه تقدم للمحكمة الإدارية بمنطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مجمع عيادات (...) الطبية باستدعاء قيد قضية بالرقم المذكور أعلاه طلب فيه الحكم بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة رقم (٢٣) بتاريخ ٢٠/٣/١٤٢٤هـ بتغريم صاحب المجمع مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال لتشغيل خمسة أطباء من دون الحصول على تراخيص مزاولة مهنة وتغريمه مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال لقيام المجمع بإجراء بعض العمليات دون موافقة الجهة المختصة وذكر في استدعائه شرحاً لدعواه أن الأطباء المذكورين لا يعملون لدى المجمع لارتباطهم بالعمل بالقطاع العام وإنما يقتصر دورهم فقط على تقديم الاستشارات على الهاتف والتي هي أحدث ما توصل إليه القطاع الصحي من تقدم في الخدمات الطبية إلى الآن، أما المخالفة

المزعومة بإجراء العمليات دون موافقة الجهة المختصة فإن تلك العمليات المشار إليها تتم تحت التخدير الموضعي، وهي تجرى في جميع أنحاء العالم في العيادات الصغيرة ولا تحتاج إلى مستشفى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة نظرتها على النحو المبين بمحاضر الضبط وبلغت بها طرفي الدعوى بموجب خطاب المحكمة رقم (٧١٥٣) بتاريخ ١٠/٧/١٤٢٤ خ. وفي أثناء المرافقة فيها قدم المدعي مرافعة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة قراراً بتغريم صاحب مجمع عيادات — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1431هـ | ريحان