أدانت الدائرة المتهم بجرائم التزوير والاستعمال المنسوبة إليه في محررات رسمية تهدف للحصول

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2418/2/ق
التاريخ الهجري
1/4/1427
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أدانت الدائرة المتهم بجرائم التزوير والاستعمال المنسوبة إليه في محررات رسمية تهدف للحصول على الجنسية السعودية. - عاقبته الدائرة بالسجن سنة والغرامة ألف ريال مع وقف تنفيذ العقوبة لظروفه الشخصية. - أيدت الهيئة الاستئنافية الحكم.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٤١٨/٢/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٨٤/ت/٢ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة ١/٤/١٤٢٧هـ

الموضوعات

تزوير - محرر رسمي - وثيقة تعريف - نسب - تجنيس - استعمال - تحليل الحمض النووي الوراثي - عدم تطابق عينة الأنماط الوراثية - وجود سوابق جنائية - شهادة - التهمة في الشهادة - إقرار - الرجوع عن الإقرار - ترجيح الرجوع عن الإقرار على الشهادة - الظروف المخففة للعقوبة - وقف تنفيذ العقوبة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم؛ لقيامه بالمساهمة مع موظفين حكوميين (حسني النية) بتزوير محررات رسمية، وذلك بإثبات بيانات مزورة في صورة وقائع صحيحة، بإثبات أنه ابن لشخص سعودي بالتجنس للحصول على الجنسية السعودية، واستعمالها فيما زورت من أجله مع علمه بعدم صحتها - استناد المتهم لشهادة تضمنت إقراراً بأبوة المتهم - الثابت تراجع المقر عن إقراره، ونفيه صحة نسبة المتهم إليه - عدم الاعتداد بالشهادة: لرجوع المقر عما تضمنته من إقرار - ثبوت عدم اشتراك عينة المتهم الوراثية في نصف أنماط العينة الوراثية لمن انتسب إليه في تحليل الحمض النووي الوراثي - ثبوت أن المدعو (الأب) أقر بإضافته لعدد من الأشخاص خلاف أبنائه الحقيقين، وتحصلوا بموجب ذلك على حفائظ مستقلة ومن بينهم المتهم - المتقرر نظاماً إمكان تخفيف العقوبة عن المحكوم عليه لأحوال معينة

- أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن والغرامة مع وقف تنفيذ العقوبة عنه.

مُسَتَّدُ الحُكْمَ

- المادتان (٦،٥) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) وتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٠هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) لعام ١٣٩٩هـ، بشأن شمول التزوير للأوراق الرسمية وغير الرسمية، ولمن استعمل الأوراق أو الوثائق المزورة مع علمه بحقيقتها سواءً كان موظفاً أو غير موظف، ويعتبر فاعلاً أصلياً كل من ساهم في

هينة العارفين

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أدانت الدائرة المتهم بجرائم التزوير والاستعمال المنسوبة إليه في محررات رسمية تهدف للحصول — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1427هـ | ريحان