أدانت الدائرة المتهم الأول بجريمتي جلب نقود مزيفة والشروع في ترويجها

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
39/ت/2
التاريخ الهجري
28/2/1411
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أدانت الدائرة المتهم الأول بجريمتي جلب نقود مزيفة والشروع في ترويجها، وعاقبته بالسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثين ألف ريال، وقررت مصادرة العملة المزيفة المضبوطة. - وقضت بعدم إدانة المتهمين الأول والثاني بجريمة الشروع في ترويج مبلغ آخر من النقود المزيفة لعدم كفاية الدليل.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٣٧/١/٣ ق لعام ١٤١٠هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٣٩/ت/٢ لعام ١٤١١هـ تاريخ الجلسة ٢٨/٢/١٤١١هـ -->

الموضوعات

عملة مزيفة - جلب لغرض الترويج - شروع في ترويج - أركان جريمة الترويج - إقرار - محضر الضبط - قصور محضر الضبط - مصادرة المبلغ المزيف - مبدأ تداخل العقوبات - إيقاع العقوبة الأشد - عدم تعارض الحكم بعدم الإدانة مع مصادرة المبلغ المزيف - أثر عدم كفاية الأدلة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين؛ لقيامهم بجلب نقود مزيفة، ومتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، والشروع في ترويجها - إقرار المتهم الأول بما نسب إليه، والمصادقة على إقراره شرعاً، وإنكار المتهم الثاني في كافة مراحل التحقيق - المتقرر نظاماً المعاقبة على مجرد الجلب للنقود المزيفة بغض النظر عن المزيف لها - الثابت ضبط عملة متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وثبوت كونها مزيفة - ثبوت عدم كفاية محضر الضبط في إدانة المتهمين بجلب وترويج العملة المزيفة المضبوطة - عدم كفاية الأدلة لا تحول دون إدانة المتهم الأول بجريمتي الجلب والترويج للعملة المزيفة؛ وذلك لإقراره - المتقرر حال تعدد الجرائم الصادرة لغرض واحد تداخل عقوباتها بالأخذ بالعقوبة الأشد - معاقبة المتهم الأول عن الجرائم الثابتة بعقوبة واحدة؛ لاتحاد الغرض منها - المتقرر أن عدم ثبوت الإدانة بشأن واقعة

مسَكِنَةُ الْحُجَّارِ

معينة لا يحول دون مصادرة الأموال المزيفة المضبوطة - أثر ذلك: إدانة المتهم الأول بجريمتي جلب النقود والشروع في ترويجها، ومعاقبته بالسجن والغرامة، وعدم إدانة المتهم الثاني بجريمة الشروع في الترويج، ومصادرة المبلغ المزيف.

مُسَكِنَةُ الْحُجَّارِ

- المواد (٢، ٨، ١١) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢) وتاريخ ٢٠/٧/١٣٧٩هـ.

الوَقَايِعُ

تتلخص وقائع هذه القضية رقم (١/٧٣٧/ق) لعام ١٤١٠هـ المتهم فيها كل من: ١- (...) - [اسم] الجنسية - و٢- (...) - [اسم] الجنسية - والواردة إلى ديوان المظالم من هيئة الرقابة والتحقيق برقم (٣٥٢٠/ع/٣) وتاريخ ١٧/٤/١٤١٠هـ والمحالة إلى هذه الدائرة بموجب شرح رئيس ديوان المظالم بتاريخ ٢١/٤/١٤١٠هـ، في أن هيئة الرقابة والتحقيق أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهمين: المتهم الأول (...) (٣٣) سنة - [اسم] الجنسية - والمتهم الثاني (...) (٢٢) سنة - [اسم] الجنسية - سجينين بسجن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أدانت الدائرة المتهم الأول بجريمتي جلب نقود مزيفة والشروع في ترويجها — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1411هـ | ريحان