أخطأت أمانة العاصمة المقدسة في الرفع المساحي مما أدى إلى بناء مسجد على أرض المدعي رقم 2378

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
14824
التاريخ الهجري
1442/8/25
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أخطأت أمانة العاصمة المقدسة في الرفع المساحي مما أدى إلى بناء مسجد على أرض المدعي رقم 2378. - قامت الأمانة بتعويض جار المدعي بقطعة من الأرض المخصصة للمسجد وامتنعت عن تعويض المدعي. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام الأمانة بتعويض المدعي بالأرض المسماة (مرفق مسجد) بدلاً عن أرضه. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٤٨٢٤ لعام ١٤٤٠هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١١٣٠٥ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ١٤٤٢/٨/٢٥ هـ -->

الموضوعات

تخطيط عمراني - رفع مساحي - الخطأ في الرفع المساحي - بناء مسجد على أرض مجاورة - حرمة الملكية الخاصة - تعويض - اجتماع المباشر والمتسبب - مسؤولية المتسبب دون المباشر - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - التعويض بأرض المسجد - بقاء المرفق العام لما خصص له - اعتبار المصلحة العامة - اعتبار المصلحة الخاصة - تحقق شرط الصفة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أرضه بالأرض المخصصة مسجد - الثابت أن المدعي يمتلك أرض مجاورة لأرضين مخصصتا مسجد، وقيام المدعى عليها بإصدار رخصة بناء المسجد على أرضي المدعي وجاره بناءً على كروكي مساحي خاطئ، ثم قيامها بتعويض جار المدعي بإحدى أرضي المسجد، وشروعها بتعويض المدعي بأرض المسجد الأخرى، ومن ثم توقفها عن ذلك - تحقق خطأ المدعى عليها باعتماد كروكي مساحي خاطئ لأرضي المسجد - تضرر المدعي من خطأ المدعى عليها بحرمانه من التصرف في أرضه - الغاية من تخصيص أرضين للمسجد قد تحققت ببناء المسجد على أرضي المدعي وجاره - استحقاق المدعي التعويض بأرض المسجد الأخرى - عدم قبول دفع المدعى عليها بمخالفة مطالبة المدعي للتعليمات

التي تنص على بقاء المرافق لما خصصت له؛ كون التسليم بذلك من شأنه إقامة مسجدين متلاصقين، وليس في تصحيح الخطأ الواقعي وتعديل التخطيط مخالفة لما هو واجب من الحفاظ على المصلحة العامة بعدم هدم المسجد المبني على عقار المدعي، وكذلك الحفاظ على المصلحة الخاصة بتمكين المدعي من الانتفاع بالأرض - عدم قبول دفع المدعى عليها بانعقاد الصفة لوزارة الشؤون الإسلامية باعتبارها المشرفة على المساجد، وهي المباشرة للتعدي على أرض المدعي؛ كون المختص نظاماً بتعديل المخططات وإصدار رخص البناء هي المدعى عليها، وخطؤها بمنح رخصة بناء المسجد على أرض المدعي وجاره هو سبب تعدي وزارة الشؤون الإسلامية - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بالأرض المخصصة مسجد.

- قول الله تعالى: «وَلَا تَأْكُوْا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُوْا فَرِيقًا مِنَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ». - قول الرسول ﷺ: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام". - قول الرسول ﷺ: "لا يحل مال

الوقاية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أخطأت أمانة العاصمة المقدسة في الرفع المساحي مما أدى إلى بناء مسجد على أرض المدعي رقم 2378 — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1442هـ | ريحان