أبرم مواطن عقداً مع قيادة القوات المشتركة بوزارة الدفاع والطيران لتأجير عربته (تريلا) دون
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/1889/ق
- التاريخ الهجري
- 5/5/25/1415
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أبرم مواطن عقداً مع قيادة القوات المشتركة بوزارة الدفاع والطيران لتأجير عربته (تريلا) دون تحديد مدة انتهاء العقد، وفقدت العربة ثم عثر عليها، وطالب المدعي بأجرة عن مدة حبسها. - قضت المحكمة بفساد العقد لجهالة المدة، وألزمت الوزارة بدفع أجرة المثل عن المدة التي حجزت فيها العربة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
<!-- Header: رقم القضية ١/١٨٨٩/ق لعام ١٤١٤هـ رقم الحكم الابتدائي ٤/د/ف/٣ لعام ١٤١٥هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٧٦/ت/١ لعام ١٤١٥هـ تاريخ الجلسة ٥/٥/٢٥/١٤١٥هـ -->
الموصوفات
عقد - إجارة - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - حبس العين المؤجرة - الإخلال بشرط تحديد مدة الإجارة - فساد العقد بعدم تحديد مدته - المعروف
عرفاً كالشروط شرطاً - ضمان المنافع بأجرة المثل - المغالاة في الأجرة - اعتبار قيمة الأجرة في تحديد مدة الإجارة - الأصل في العقود الصحة.
مطالبة المدعي الزام المدعى عليها بأن تدفع له إيجار عربته التي استأجرتها منه خلال المدة محل المطالبة طبقاً للعقد - الثابت صَرْف المدعى عليها للمدعي إيجار العربة حتى تاريخ انتهاء العقد وعند مراجعته لاستلامها أفادته المدعى عليها بأنها مفقودة ولم يتسلمها إلا بتاريخ لاحق - انتهاء الدائرة الابتدائية إلى كون العقد المبرم بين الطرفين فاسداً لتخلف شرط تحديد مدته إذ إن مدته غير معلومة، إلا أن المدعى عليها تضمن منافع العربة بسبب عدم تمكنها من تسليمها لصاحبها عند طلبها مما فوت عليه الانتفاع بها طوال مدة المطالبة، وبالتالي تلتزم بدفع أجرة المثل عن هذه المدة طبقاً لتقدير الدائرة - تأييد هيئة التدقيق للدائرة الابتدائية في تقدير أجرة المثل للمغالاة في الأجرة المتفق عليها، وانتهاؤها إلى تصحيح العقد إذ إنه حدد أجرة العربة باليوم فتكون مدة الإيجار باليوم ويتجدد مثل مدته حسب حاجة المدعى عليها؛
تأسيساً على أن الأصل في العقود الصحة والسلامة - أثر ذلك: الزام المدعى عليها بدفع أجرة المثل للمدعي.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يظهر من الأوراق في أن المدعي تقدم للديوان باستدعاء ذكر فيه أنه أبرم عقداً مع القوات المشتركة بوزارة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر