متطلبات استيراد الأجهزة والكواشف المخبرية المعدة للاستخدام العام

آخر تحديث الهيئة العامة للغذاء والدواءإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للغذاء والدواء
المرجع
17405_circ_108

إعلان (7) 8 / 2019

الموضوع: متطلبات استيراد الأجهزة والكواشف المخبرية المعدة للاستخدام العام.

المعنيين: مستوردي الأجهزة والكواشف المخبرية المعدة للاستخدام العام.

تاريخ التطبيق: (لم يحدد)

تود الهيئة العامة للغذاء والدواء التأكيد على مستوردي الأجهزة والكواشف المخبرية المعدة فقط للاستخدام العام والتي تم تصنيفها بقرار صادر عن الهيئة و/أو حسب بطاقتها التعريفية الصادرة عن المصنع،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

متطلبات استيراد الأجهزة والكواشف المخبرية المعدة للاستخدام العام | ريحان