متطلبات استيراد الأجهزة والكواشف المخبرية المعدة للاستخدام العام
آخر تحديث الهيئة العامة للغذاء والدواءإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للغذاء والدواء
- المرجع
- 17405_circ_108
إعلان (7) 8 / 2019
الموضوع: متطلبات استيراد الأجهزة والكواشف المخبرية المعدة للاستخدام العام.
المعنيين: مستوردي الأجهزة والكواشف المخبرية المعدة للاستخدام العام.
تاريخ التطبيق: (لم يحدد)
تود الهيئة العامة للغذاء والدواء التأكيد على مستوردي الأجهزة والكواشف المخبرية المعدة فقط للاستخدام العام والتي تم تصنيفها بقرار صادر عن الهيئة و/أو حسب بطاقتها التعريفية الصادرة عن المصنع،
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر