دليل إرشادي بخصوص الحدود الاسترشادية القصوى للملح في المنتجات الغذائية
آخر تحديث الهيئة العامة للغذاء والدواءإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للغذاء والدواء
- المرجع
- 17405_circ_128
الهيئة العامة للغذاء والدواء
دليل إرشادي
لمصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية بخصوص المواصفة القياسية السعودية
SFDA.FD 59
الحدود الاسترشادية القصوى للملح في المنتجات الغذائية
مقدمة
- ■ في إطار دور الهيئة في تعزيز صحة وسلامة المستهلك، وإيماناً منها بأهمية تحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية ورفع مستوى الوعي بالغذاء الصحي لتعزيز أنماط التغذية في المجتمع السعودي، بما يتوافق مع الممارسات
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر