تعميم بشأن وجوب اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
آخر تحديث الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبينإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين
- المرجع
- 17690_circ_312
الرقم صادر/٢٠١٣/٢٧٥٢ التاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٦ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٢٦ ٥١٩٢
تعميم
المحترمين
الإخوة المحاسبون القانونيون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،
تلقت الهيئة تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٢٢٢/١/٣/٢٦٧ ع وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٩ هـ الحافي لعدد من التعاميم السابقة آخرها التعميم رقم ٢٩١/١/٣/٢٦٧ ع وتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٩ هـ بشأن وجوب اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية كي لا تستغل الشركات والمؤسسات
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر