تعميم بشأن وجوب اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آخر تحديث الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبينإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين
المرجع
17690_circ_312

الرقم صادر/٢٠١٣/٢٧٥٢ التاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٦ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٢٦ ٥١٩٢

تعميم

المحترمين

الإخوة المحاسبون القانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

تلقت الهيئة تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٢٢٢/١/٣/٢٦٧ ع وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٩ هـ الحافي لعدد من التعاميم السابقة آخرها التعميم رقم ٢٩١/١/٣/٢٦٧ ع وتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٩ هـ بشأن وجوب اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية كي لا تستغل الشركات والمؤسسات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر