تعميم بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

آخر تحديث الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبينإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين
المرجع
17690_circ_201

تعميم

المحترمين

الأخوة/ المحاسبين القانونيين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

تلقت الهيئة خطاب معالي رئيس الديوان الملكي والمتضمن صورة من قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٨ وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٢هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/م) بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ لذا أمل الإحاطة.

وتقبلوا تحياتنا،،،

الأمين العام

د. أحمد بن عبدالله المغامس

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر