تعميم بشأن الإدعاءات المرفوضة على بطاقات المواد الغذائية المعبأة
آخر تحديث الهيئة العامة للغذاء والدواءإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للغذاء والدواء
- المرجع
- 17405_circ_291b
التاريخ : ١٤٣٢/٠٥/١٤
( تعميم بشأن الإدعاءات المرفوضة على بطاقات المواد الغذائية المعبأة )
نُود الإحاطة أنه في إطار المتابعة المستمرة لما يرد إلى المملكة من منتجات غذائية، لوحظ أن بعض بطاقات المواد الغذائية المعبأة، تتضمن بيانات تعبر عن إدعاءات مرفوضة مثل الإدعاءات التغذية والصحية غير المثبتة بأسانيد علمية رسمية معتمدة، والإدعاءات التي تتضمن أوصافاً للمنتج الغذائي تنطوي على الزيف أو الخداع أو
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر