تعميم بخصوص تعديل الفقرة (8) من ضوابط قرار وزارة التجارة رقم 903 بشأن مدة مراجعة الشركات المساهمة
آخر تحديث الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبينإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين
- المرجع
- 17690_circ_313
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA الرقم : ١٠/٣٧٠ التاريخ : ٢٦/١٠/١٤٢٩هـ الموافق : ٢٦/١٠/٢٠٠٩م
المحترمون
الإخوة/ المحاسبون القانونيون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
تلقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خطاب مدير عام الإدارة العامة للشركات المكلف رقم ٢٦٤٣/٩/٤٠٠/٢٢٢ وتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٢هـ متضمناً الإفادة بأنه صدر القرار الوزاري رقم (٢٦٦/ق) وتاريخ ١٤٢٩/٨/٨هـ القاضي بتعديل الفقرة
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر