تعميم البنك المركزي السعودي بشأن تأكيد الالتزام بقرار توطين مهن خدمة العملاء عن بعد (مرفق به القرار الوزاري والدليل الإجرائي)

آخر تحديث هيئة التأمينإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة التأمين
المرجع
18269_reg_139

43008132 1443/01/25 9 لفة المرفقات Saudi Central Bank

المملكة العربية السعودية SAMA

تعميم

السادة / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: تأكيد الالتزام بمتطلبات العمل "عن بعد" بمهن خدمة العملاء. إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٣٢١٦٦) وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٢هـ المتضمنة التأكيد على تسجيل العاملين "عن بعد" بمهن خدمة العملاء في السجلات الرسمية للمؤسسة المالية، وسجلات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تعميم البنك المركزي السعودي بشأن تأكيد الالتزام بقرار توطين مهن خدمة العملاء عن بعد (مرفق به القرار الوزاري والدليل الإجرائي) | ريحان