تعديل وإضافة مواد الى قائمة المواد المقيدة في منتجات التجميل

آخر تحديث الهيئة العامة للغذاء والدواءإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للغذاء والدواء
المرجع
17405_circ_018c

الهيئة العامة للضخاء والحواء (255) "تعميم"

الموضوع: تعديل وإضافة مواد الى قائمة المواد المقيدة في منتجات التجميل

رقم: ٢/٢٩١٤٧ وتاريخ: ٢٢/١٢/٢٠٢٢ - ٢٠٢٤/١٢/٢٣

السادة مصانع ومستوردي منتجات التجميل السادة مدراء مستودعات منتجات التجميل المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارةً إلى جهود الهيئة المبذولة في مراجعة وتقييم المواد المكونة لمنتجات التجميل والتأكد من صلاحية استخدامها في صناعة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تعديل وإضافة مواد الى قائمة المواد المقيدة في منتجات التجميل | ريحان