تعديل وإضافة مواد إلى قائمة المواد المقيدة في منتجات التجميل

آخر تحديث الهيئة العامة للغذاء والدواءإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للغذاء والدواء
المرجع
17405_circ_018b

"تعميم"

الموضوع: تعديل وإضافة مواد إلى قائمة المواد المقيدة في منتجات التجميل

وتاريخ: ١٤٤٦/٦/٢٢ - ٢٠٢٤/١٢/٢٣

رقم: ٢/٢٩١٤٧

المحترمين

السادة مصانع ومستوردي منتجات التجميل

المحترمين

السادة مدراء مستودعات منتجات التجميل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارةً إلى جهود الهيئة المبذولة في مراجعة وتقييم المواد المكونة لمنتجات التجميل والتأكد من صلاحية استخدامها في صناعة منتجات التجميل، ووفقاً

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تعديل وإضافة مواد إلى قائمة المواد المقيدة في منتجات التجميل | ريحان