تخفيف جرعة مستحضر Ranitidine 50 mg/ 2ml قبل إعطاء الحقنة حسب ماتنص عليه الإرشادات الموضحة في النشرة الداخلية بالمستحضر.

آخر تحديث الهيئة العامة للغذاء والدواءإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للغذاء والدواء
المرجع
17405_circ_269

رقم الصادر : 10358/ع وحدة التسجيل : قطاع الدواء تاريخ الصادر : 25 / 04 / 1433 هـ جهة الإحالة : تعميم 12-1433-1-10358-14-2

"تعميم"

رقم التعميم: ١٠٣٥٨ / ع وتاريخ: ١٤٣٢ / ٤ / ١٤

الموقر: معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني الموقر: معالي المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الموقر: معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الموقر:

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تخفيف جرعة مستحضر Ranitidine 50 mg/ 2ml قبل إعطاء الحقنة حسب ماتنص عليه الإرشادات الموضحة في النشرة الداخلية بالمستحضر. | ريحان