الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة
آخر تحديث هيئة التأمينإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة التأمين
- المرجع
- 18269_circ_065
البنك المركزي السعودي SAMA Saudi Central Bank
تعميم
المحترمون
السادة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة.
إلحاقاً بتعليمات البنك المركزي السعودي الصادر رقم (٤١٠٣٩٠٥١) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٣ هـ في شأن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية، وإشارة إلى كتاب معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر