نموذج إسناد المهام الى طرف ثالث-مارس 2021م
آخر تحديث البنك المركزي السعوديإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- البنك المركزي السعودي
- المرجع
- 18308_circ_10196
الرقم: 2103110195 التاريخ (م): 2021/3/10 | التاريخ (هـ): 1442/7/27 الحالة: نافذ
الحاقاً الى تعليمات البنك المركزي الخاصة بإسناد المهام لطرف ثالث والصادرة بموجب التعميم رقم 41027017 وتاريخ 1441/04/18هـ ، وحرصاً على توحيد وحصر جميع المتطلبات اللازم ارفاقها عند تقديم طلبات عدم الممانعة للإسناد المهام لطرف ثالث، ونظراً لما تم ملاحظته بشأن مخالفة بعض الطلبات لتعليمات البنك المركزي ومنها تعليمات
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر