نموذج إسناد المهام الى طرف ثالث-مارس 2021م

آخر تحديث البنك المركزي السعوديإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
البنك المركزي السعودي
المرجع
18308_circ_10196

الرقم: 2103110195 التاريخ (م): 2021/3/10 | التاريخ (هـ): 1442/7/27 الحالة: نافذ

الحاقاً الى تعليمات البنك المركزي الخاصة بإسناد المهام لطرف ثالث والصادرة بموجب التعميم رقم 41027017 وتاريخ 1441/04/18هـ ، وحرصاً على توحيد وحصر جميع المتطلبات اللازم ارفاقها عند تقديم طلبات عدم الممانعة للإسناد المهام لطرف ثالث، ونظراً لما تم ملاحظته بشأن مخالفة بعض الطلبات لتعليمات البنك المركزي ومنها تعليمات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نموذج إسناد المهام الى طرف ثالث-مارس 2021م | ريحان