نظام مكافحة غسل الأموال
آخر تحديث الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبينإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين
- المرجع
- 17690_circ_233
تعميم
الموضوع: نظام مكافحة غسل الأموال
للمحترمون
الأخوة والأخوات / المحاسبون القانونيون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠) بتاريخ ١٤٣٩/٢/٤هـ القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٠/م) بتاريخ ١٤٣٩/٢/٥هـ، نرفق لكم نسخة من نظام مكافحة غسل الأموال.
وتقبلوا تحياتنا،،،
الأمين العام د. أحمد بن
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر