نظام مكافحة غسل الأموال

آخر تحديث الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبينإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين
المرجع
17690_circ_233

تعميم

الموضوع: نظام مكافحة غسل الأموال

للمحترمون

الأخوة والأخوات / المحاسبون القانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠) بتاريخ ١٤٣٩/٢/٤هـ القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٠/م) بتاريخ ١٤٣٩/٢/٥هـ، نرفق لكم نسخة من نظام مكافحة غسل الأموال.

وتقبلوا تحياتنا،،،

الأمين العام د. أحمد بن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام مكافحة غسل الأموال | ريحان