ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد

آخر تحديث هيئة التأمينإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة التأمين
المرجع
18269_circ_134

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي هذه الضوابط بموجب قرار المحافظ رقم (١٩١/٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٠٢هـ، بناءً على الصلاحيات المنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢/م) وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (٣٠/م) وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد | ريحان