ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد
آخر تحديث هيئة التأمينإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة التأمين
- المرجع
- 18269_circ_134
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي هذه الضوابط بموجب قرار المحافظ رقم (١٩١/٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٠٢هـ، بناءً على الصلاحيات المنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢/م) وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (٣٠/م) وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر