توضيح من لجنة معايير المراجعة بشأن كيفية التزام المراجع بمتطلب التقرير عن مخالفات الشركات لأحكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشركة الأساس

آخر تحديث الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبينإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين
المرجع
17690_circ_221

تعميم

حفظهم الله

الإخوة / الأعضاء الأساسيين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

بالإشارة إلى الاستفسارات الواردة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن كيفية تطبيق المادة رقم (١٣٥) من نظام الشركات في ظل متطلبات تقرير المراجعة وفقاً للمعايير الدولية، وذلك فيما يتعلق بمخالفات أحكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشركة الأساس، فقد درست لجنة معايير المراجعة في الهيئة الموضوع، ورأت

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

توضيح من لجنة معايير المراجعة بشأن كيفية التزام المراجع بمتطلب التقرير عن مخالفات الشركات لأحكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشركة الأساس | ريحان