توضيحات حول ممارسات الاكتتاب لتأمين المركبات
آخر تحديث هيئة التأمينإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة التأمين
- المرجع
- 18269_circ_233
Saudi Arabian Monetary Agency
٢/٩/٢٠١٤
1. تحتوي هذه الورقة على توضيحات حول عملية عرض الأسعار المطلوبة بموجب التعميم الاكتتابي.
2. يجب على جميع شركات التأمين، بالإضافة إلى نموذج الخبرة هذا، الحصول على بيانات التعرض الكاملة في تاريخ بداية الوثيقة من أجل إنهاء عرض السعر.
3. يجب أن تكون بيانات التعرض المطلوبة متوافقة مع دليل الاكتتاب الخاص بالشركة.
4. يجب أن تُظهر *بيانات التعرض* جميع
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر