تعميم رقم 8/ت/130 - الضوال من الحيوان
آخر تحديث وزارة العدلإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة العدل
- المرجع
- 17642_circ_27601
- وبعد: (إلحاقاً لتعميمنا رقم 8/79ت وتاريخ 2/5/1408هـ الإلحاقي للتعميم رقم 8/39ت وتاريخ 18/3/1408هـ بشأن تبليغ خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رقم 4/367م في 2/3/1408هـ ومشفوعه قرار هيئة كبار العلماء رقم 141 في 9/11/1407هـ في حكم النفقة على المواشي الضالة التي تتصل ببعض المواشي المملوكة. وحيث ورد في الفقرة الثالثة من قرار هيئة
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر