تعميم رقم 8/ت/130 - الضوال من الحيوان

آخر تحديث وزارة العدلإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة العدل
المرجع
17642_circ_27601

- وبعد: (إلحاقاً لتعميمنا رقم 8/79ت وتاريخ 2/5/1408هـ الإلحاقي للتعميم رقم 8/39ت وتاريخ 18/3/1408هـ بشأن تبليغ خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رقم 4/367م في 2/3/1408هـ ومشفوعه قرار هيئة كبار العلماء رقم 141 في 9/11/1407هـ في حكم النفقة على المواشي الضالة التي تتصل ببعض المواشي المملوكة. وحيث ورد في الفقرة الثالثة من قرار هيئة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تعميم رقم 8/ت/130 - الضوال من الحيوان | ريحان