تعميم بشأن وجوب اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آخر تحديث الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبينإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين
المرجع
17690_circ_312

الرقم صادر/٢٠١٣/٢٧٥٢ التاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٦ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٢٦ ٥١٩٢

تعميم

المحترمين

الإخوة المحاسبون القانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

تلقت الهيئة تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٢٢٢/١/٣/٢٦٧ ع وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٩ هـ الحافي لعدد من التعاميم السابقة آخرها التعميم رقم ٢٩١/١/٣/٢٦٧ ع وتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٩ هـ بشأن وجوب اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية كي لا تستغل الشركات والمؤسسات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تعميم بشأن وجوب اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | ريحان