تعميم بشأن معيار الزكاة المعدل ورأي لجنة معايير المحاسبة
آخر تحديث الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبينإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين
- المرجع
- 17690_circ_264
الإخوة / الأعضاء الأساسيين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
أشير إلى معيار الزكاة المعدل الصادر عن الهيئة، والرأي الفني الصادر عن الهيئة بعنوان "رأي لجنة معايير المحاسبة حول عرض أثر الزكاة والضريبة على حقوق الملاك في حال التراجع فيما بينهم في تحمل مصروف الزكاة والضريبة في الشركات المختلطة".
وأود الإحاطة بأن لجنة معايير المحاسبة قد أوضحت أن تاريخ التطبيق لكل من المعيار المعدل والرأي المشار
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر