تعميم بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (77) وتاريخ 1441/1/25هـ بالموافقة على نظام الشركات المهنية

آخر تحديث الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبينإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين
المرجع
17690_circ_180

SOCPA الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رؤية 2030 المملكة العربية السعودية

تعميم

المحترمون

الأخوة المحاسبون القانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

مرفق لكم مايلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم ٧٧ وتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٥هـ والقاضي بالموافقة على نظام الشركات المهنية، وفق الصيغة المرفقة.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم م/١٧ بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٦هـ الصادر بالمصادقة عليه.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تعميم بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (77) وتاريخ 1441/1/25هـ بالموافقة على نظام الشركات المهنية | ريحان