تعميم بشأن خطة الإدراج الإلزامية لمنتجات التجميل
آخر تحديث الهيئة العامة للغذاء والدواءإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للغذاء والدواء
- المرجع
- 17405_circ_196
بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء (٢٥٥) قطاع الدواء
"تعميم"
الموضوع: خطة الإدراج الإلزامية لمنتجات التجميل
رقم التعميم: ٢٠٢١٨ وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٠هـ
سعادة أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية السادة مصانع ومستودعات منتجات التجميل السادة المحال التجارية ومراكز ومنافذ بيع منتجات التجميل بالتجزئة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ،
إشارة إلى بدء العمل
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر