تعميم بشأن خطة الإدراج الإلزامية لمنتجات التجميل

آخر تحديث الهيئة العامة للغذاء والدواءإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للغذاء والدواء
المرجع
17405_circ_196

بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء (٢٥٥) قطاع الدواء

"تعميم"

الموضوع: خطة الإدراج الإلزامية لمنتجات التجميل

رقم التعميم: ٢٠٢١٨ وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٠هـ

سعادة أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية السادة مصانع ومستودعات منتجات التجميل السادة المحال التجارية ومراكز ومنافذ بيع منتجات التجميل بالتجزئة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ،

إشارة إلى بدء العمل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تعميم بشأن خطة الإدراج الإلزامية لمنتجات التجميل | ريحان