تعميم بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
آخر تحديث الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبينإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين
- المرجع
- 17690_circ_201
تعميم
المحترمين
الأخوة/ المحاسبين القانونيين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
تلقت الهيئة خطاب معالي رئيس الديوان الملكي والمتضمن صورة من قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٨ وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٢هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/م) بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ لذا أمل الإحاطة.
وتقبلوا تحياتنا،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر