تعميم بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

آخر تحديث الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبينإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين
المرجع
17690_circ_201

تعميم

المحترمين

الأخوة/ المحاسبين القانونيين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

تلقت الهيئة خطاب معالي رئيس الديوان الملكي والمتضمن صورة من قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٨ وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٢هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/م) بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ لذا أمل الإحاطة.

وتقبلوا تحياتنا،،،

الأمين العام

د. أحمد بن عبدالله المغامس

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تعميم بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله | ريحان