تعميم بشأن الدراسات السريرية على الأدوية

آخر تحديث الهيئة العامة للغذاء والدواءإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للغذاء والدواء
المرجع
17405_circ_249b

"تعميم عاجل جداً بالفاكس"

الموضوع: الدراسات السريرية على الأدوية رقم التعميم: ١٧٩٧ وتاريخ: ٢٠/١/١٤٢٢/١

(سعادة مدير المكتب العلمي (لجميع الشركات))

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

استنادا إلى نظام الهيئة العامة للغذاء و الدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) و تاريخ ١٤٢٨/١/٢٥ هـ و نظام المنشآت و المستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣١) و تاريخ ١٤٢٥/٦/١ هـ ، نود

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تعميم بشأن الدراسات السريرية على الأدوية | ريحان