تعميم بخصوص تعديل الفقرة (8) من ضوابط قرار وزارة التجارة رقم 903 بشأن مدة مراجعة الشركات المساهمة

آخر تحديث الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبينإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين
المرجع
17690_circ_313

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA الرقم : ١٠/٣٧٠ التاريخ : ٢٦/١٠/١٤٢٩هـ الموافق : ٢٦/١٠/٢٠٠٩م

المحترمون

الإخوة/ المحاسبون القانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

تلقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خطاب مدير عام الإدارة العامة للشركات المكلف رقم ٢٦٤٣/٩/٤٠٠/٢٢٢ وتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٢هـ متضمناً الإفادة بأنه صدر القرار الوزاري رقم (٢٦٦/ق) وتاريخ ١٤٢٩/٨/٨هـ القاضي بتعديل الفقرة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تعميم بخصوص تعديل الفقرة (8) من ضوابط قرار وزارة التجارة رقم 903 بشأن مدة مراجعة الشركات المساهمة | ريحان