تعميم البنك المركزي السعودي بشأن تأكيد الالتزام بقرار توطين مهن خدمة العملاء عن بعد (مرفق به القرار الوزاري والدليل الإجرائي)
آخر تحديث هيئة التأمينإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة التأمين
- المرجع
- 18269_reg_139
43008132 1443/01/25 9 لفة المرفقات Saudi Central Bank
المملكة العربية السعودية SAMA
تعميم
السادة / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: تأكيد الالتزام بمتطلبات العمل "عن بعد" بمهن خدمة العملاء. إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٣٢١٦٦) وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٢هـ المتضمنة التأكيد على تسجيل العاملين "عن بعد" بمهن خدمة العملاء في السجلات الرسمية للمؤسسة المالية، وسجلات
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر