تحديث القاعدة رقم (300-1-5-1) من قواعد الحسابات البنكية

آخر تحديث البنك المركزي السعوديإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
البنك المركزي السعودي
المرجع
18308_circ_10316

الرقم: 46032385 التاريخ (م): 2024/11/30 | التاريخ (هـ): 1446/5/29 الحالة: نافذ

أشير إلى القاعدة (300-1-5-1) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ1440/11/01هـ، والمتضمنة متطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية لحسابات الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف. وعليه؛ أفيدكم بأنه تقرر تعديل القاعدة المُشار إليها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة؛

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تحديث القاعدة رقم (300-1-5-1) من قواعد الحسابات البنكية | ريحان